responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 236
القاعدة السبعون [قول المتعنت]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قول المتعنت غير مقبول [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المتعنت: هو المتشدد. مِن عَنَّت يعنَّت، والعَنَت: الخطأ، والمشقة، والزِنَى، والأذى، يقال: أوقعه في العنت: أي الأذى.
ومفاد القاعدة: أن المتعمد للمشقة والأذى والضرر لصاحبه، فقوله غير مقبول.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اختلف المزارع مع رب الأرض في نصيب كل منهما، فقال المزارع: شرطت لي النصف. وقال رب الأرض: شرطت لك النصف وعشرة أقفزة. فالقول قول العامل؛ لأنهما اتفقا على اشتراط النصف، ثم ادعى رب الأرض زيادة على ذلك ليفسد العقد ويبطل استحقاق العامل، لا ليثبت حقه فيما أقر به؛ وذلك لأن المزارعة تفسد إذا اشترط فيها شيء معلوم للمزارع أو رب الأرض. فرب الأرض يريد بإقراره بالزيادة على النصف إفساد العقد من أصله. والمزارع يدعي صحة العقد.

[1] المبسوط جـ 23 ص 93.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست